If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
تأسس الدستور التونسي الجديد لعام 2014 على المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات دون تمييز. كما اعترف بحقوق النساء في فصول عديدة. وهو ما يمثل تطوراً بالبناء على الفصل السادس من دستور 1959 الذي كان ينص على أن "كل المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون".
فيما يلي الفصول المكرسة في الدستور لعام 2014 لحقوق النساء:
● المادة 21: المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم.
● المادة 23: تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم.
● المادة 34: حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون. تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة.
● المادة 40: العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف. ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل.
● المادة 46: تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة. تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة.
● المادة 74 : الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام.
فيما يلي الآليات الدستورية الضامنة لحقـوق النسـاء:
● المادة 20: المعاهدات الموافق عليها من قبل المجلس النيابي والمصادق عليها، أعلى من القوانين وأدنى من الدستور.
● المادة 49: يحدد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك. لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور.
صادقت تونس على العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق النساء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك منظمة العمل الدولية.
● الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق السياسية للنساء،1967
● الاتفاقية الدولية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة، 1967
● اتفاقية الرضا على الزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج، 1967
● اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، 1985
● البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية سيداو، 2008
● الاتفاقية حول المساواة في الأجور، 1951 (منظمة العمل الدولية، اتفاقية رقم 100)
● الاتفاقية حول التمييز في المهنة والاستخدام، 1951 (منظمة العمل الدولية، اتفاقية رقم 111)
● الاتفاقية بشأن العمل ليلًا (النساء)، 1948 (منظمة العمل الدولية، مراجعة، اتفاقية رقم 89)
● بروتوكول منظمة العمل الدولية الخاص بالاتفاقية بشأن العمل ليلًا (النساء)، 1990
● الاتفاقية بشأن العمل تحت سطح الأرض (المرأة)، 1934 (منظمة العمل الدولية، اتفاقية رقم 45)
وقد تقدمت تونس بتحفظات وإعلانات عامة وخاصة عند المصادقة على اتفاقية سيداو. جاء الإعلان العام مؤكدا أن تونس لن تتخذ أي قرار تنظيمي أو تشريعي من شأنه أن يخالف الفصل الأول من الدستور التونسي الذي نص على أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، والإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها. وقد قامت الدولة التونسية عام 2011 برفع كل التحفظات الخصوصية تجاه الاتفاقية مع الإبقاء على الإعلان العام. وفي أبريل/نيسان 2014، أصبح هذا السحب نهائيا بعدما أودعت وثيقة سحب التحفظات لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وعلى المستوى الإقليمي لم تصادق الدولة التونسية بعد على بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (بروتوكول مابوتو).
في ما يلي قائمة القوانين الرئيسية ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي:
● المجلة الجزائية، 1913
● مجلة الأحوال الشخصية، 1956
● مجلة الجنسية، 1956
● قانون أعوان الدولة (الوظيفة العمومية)، 1983
● مجلة الشغل، 1966، المُعدل في 1996
● القانون المتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته، 2016 (عدد 61)
● القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، 2017 (عدد 58)
مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل هو هيئة استشارية أنشئت بموجب المرسوم الحكومي عدد 626ـ2016. وتتمثل مهمته الرئيسية في تعميم النهج المراعي للمساواة بين الجنسين في سياسات وخطط التنمية في تونس (التخطيط والبرمجة والتقييم والميزانية) بهدف القضاء على جميع أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات. كما أن المجلس مخول بإبداء الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق النساء.
ومنذ أن أدخل قانون القضاء على العنف ضد المرأة (عدد 58 لعام 2017) حيز التنفيذ في عام 2108، تم وضع اتفاقية إطارية مشتركة بين المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لدعم النساء ضحايا العنف. وتهدف الاتفاقية إلى توحيد نهج مشترك بشأن العنف ضد المرأة وإرساء الممارسات الجيدة من المنطقة، لتعميمها في أطر منسقة. كما تهدف الاتفاقية إلى الوصول إلى الفعالية المرجوة في معالجة العقبات التي تواجه النساء ضحايا العنف. كما ستنفذ تدابير قطاعية لدعم النساء ضحايا العنف في قطاعات العدل والداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية والمرأة.
وتنسق اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص سياسة مكافحة الإتجار بالأشخاص والتي تضم ممثلين عن الوزارات المعنية والمنظمات غير الحكومية المعنية بمكافحة الإتجار.
يطلب قانون القضاء على العنف ضد المرأة من الوزارات تقديم الخدمات للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي. مطلوب من وزارة الصحة تنفيذ برامج للقضاء على العنف ضد المرأة في التدريس الطبي على جميع المستويات لكشف وتقييم كل أشكال العنف ضد المرأة والوقاية منه، بالإضافة إلى الفحوصات والعلاجات والمتابعة للنساء والأطفال المقيمين معهن. كما أنها مطالبة بتشكيل وحدات خاصة لصالح ضحايا العنف من النساء، فضلًا عن توفير الخدمات الصحية والنفسية لهنّ.
ومطلوب من وزارة الشؤون الاجتماعية توفير دورات تدريبية لمختلف الأخصائيين الاجتماعيين وخاصة الاخصائيين الاجتماعيين المتخصصين، بغاية تمكينهم من أدوات التدخل لصالح الناجيات من العنف. وتقدم وزارة الشؤون الاجتماعية خدمات الحماية من خلال المراكز الاجتماعية للسكان المستضعفين في البلدات والمدن. وتحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المرأة والأسرة والطفولة؛ تقدم الحكومة الخدمات في هذه المراكز الاجتماعية، وتشمل المأوى والملبس والخدمات النفسية والمشورة القانونية والرعاية الطبية.