If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
تعتدّ المرأة المتوفى عنها زوجها مدّة أربعة أشهرٍ وعشرة أيام، سواءً أكانت وفاته قبل الدخول بها أم بعده، وسواءً أكانت ممّن يعتادها الحيض أم لا، والأصل في ذلك قول الله -تعالى- في القرآن الكريم: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)، واستثنى الفقهاء المرأة الحامل من ذلك، فقالوا بأنّ عدّتها تنتهي بوضع الحمل.