أركان عقد النكاح
معلومٌ أنّ الشّريعة الإسلاميّة جعلت لكلّ عقدٍ من العقود المالية أو عقود التوثيقات كالزواج وغيره مجموعةٌ من الأركان والشّروط فلا يجري العقد إلا بها، وإن فُقِد أحد تلك الأركان فإنّ العقد سيكون باطلاً لا أثر له ولم ينبني علي شيءٌ من الأحكام الشرعية، ومنها ما يجعله فاسداً، ويجب إتمام ذلك الرّكن أو تصويب ما وقع به من خطأ حتى يقع العقد صحيحاً، ولعقد الزّواج خمسةُ أركانٍ عند فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، وركنٌ واحدٌ فقط عند فقهاء الحنفية، وفيما يلي بيانٌ لذلك:
- صِيغَة العقد: هو الرُّكنُ الوحيد الذي اتفق عليه فقهاء المذاهب الأربعة - أبو حنيفة، ومالك، والشافعيّ، وأحمد- وهو الرُّكن الوحيد عند فقهاء المذهب الحنفي، وتَتَكوَّنُ صيغة أي عقد من الإيجاب والقَبول، فالإيجاب: هو ما يَصدر من العاقد الأوّل، والقَبول: ما يصدر من العاقد الثّاني، أمّا في عقد النكاح تحديداً فيتحقّق الإيجاب والقبول بلفظٍ مُعيّن، فالصيغة هي الكلام الذي يُعبّر العاقد فيه عن رغبته ومراده من إجراء العقد.
- اختلف الفُقهاء في الألفاظ التي تصحّ في صيغة عقد الزّواج وذلك لخُطورَته ووروده على أمرٍ من أهم الأمور التي عني بها الفقه الإسلامي وهي الفروج، فقد ذهب الحنفيّة والمالكيّة في المعتمد إلى أنه يَصِحُّ انعقاد الزَّواج بكل لَفْظٍ يدُلُّ على تَمليك العَين في الحال، كالتَّزويج والنِّكاح والتَّمليك، والجُعْل، والهِبَة والعَطيَّة والصَدَقَة، بشرط توافر النِيَّة في إجراء الزواج أو أن يكون اللفظ مقروناً بما يدلّ على أنَّ المُراد باللّفظ هو إتما الزّواج، وبشرط أن يفهم الشّهود للمقصود من ذلك اللفظ؛ ودليلهم: أنَّ عقد الزّواج كغيره من العقود فهو ينشأ بتراضي العاقِدين، لذلك فإنّه يَصحّ بأيّ لَفْظٍ يدلّ على تَراضِيهِما وإرادَتِهِما إجراء عقد الزواج.
- قال الشافعيّة والحنابلة: يُشتَرط لصحّة عقد الزّواج استعمال لفظَين فقط هما: لفظ زَوَجَ أو نَكَحَ وما يُشْتَقُّ منهما وذلك لمن يفهم اللّغة العربيّة، أمّا من لا يَعرف اللّغة العربيّة فيصِحُّ الزّواج منه بالعبارة التي تُؤدّي الغرض المقصود وتؤدّي إلى هذا المعنى؛ لأنَّ عقد الزّواج له خطورة تجعل له أهميّةً وعنايةً خاصّةً وذلك لوروده على المرأة وهي حرّة، وقد شُرِعَ عقد النكاح لأغراض سامية، ولم يَرِد في القرآن الكريم إلا هذين اللّفظين فقط وهما (النِّكاحُ والتَّزْويج).
- الصَّداق (المَهر): الصَّداقُ من أركان النّكاح عند جمهور الفقهاء، والدّليل عليه الكتاب والسُّنة والإجماع، أمّا الكتاب فقوله تعالى: (وءاتوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ)، وأما من السُنّة فلقوله - عليه الصّلاة والسّلام - : (التَمِسْ ولو خَاتَماً من حديد) ، وذلك يَدُلُّ على أنَّهُ مُشتَرَطٌ في العقد، كما قال الرّسول عليه الصّلاة والسّلام: (لا نِكاحَ إلا بِوَلي وصَداق وشاهِدَي عَدل)، وقد انعقد الإجماع على ذلك، ولا يَجوز التَّراضي بين العاقدين على إسقاط المهر.
- العاقِدان: هما الزَّوج والزّوجة، وكلٌ منهما ركنٌ مُستقل بذاته، فلا يَنعقد الزّواج بأحدهما دون الآخر، ويُشتَرَطُ في الزّوجة خُلُوُّها من مَوانِع النّكاح، كأن تَكون مُتَزَوِّجَة بغيره، أو مُعْتَدَّة من غيره، أو مُطلَّقة منه بالثّلاث ما لم تُحَلَّل، أو مُرتَدة، أو مَجوسية، أو وثَنِيَّة، أو أَمَة أو مَحْرَماً له، أو زوجةً خامِسَة، أو يَكونُ مُتَزوِّجاً بأخِتها وغيرها ممّن لا يجمع بينه وبينها، أو تكون مُحْرِمَةً بحجّ أو عمرة.
- الشُّهود: فلا يَنْعَقِدُ النِّكاح إلا بِحُضُور رَجُلَين مُسلمين بالِغَين عاقِلين حُرَّيْن عَدلَين سَميعَيْن بَصيرَين عارِفَين لِسان المُتَعاقِدَيْن، وقيل: يصحّ بالأعميين. وحكى أبو الحسن العبادي - رحمه الله - أنَّه يَنْعَقِدُ بمن لا يَعْرِف لِسان المُتَعاقِدين، لأنّه يَنْقُلُه إلى القاضي.
- الوَلِيّ: فَلَا يَصح النِّكاح إِلَّا بولِي، لقَوْله تَعَالَى: (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ)، نزلت هذه الآية فِي معقل بن يسَار حِين حلف أَلَّا يُزَوّج أُخْته من مُطلقهَا. وَعَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أَن النَّبِي صلّى الله عَلَيْهِ وَسلّم قَالَ: (أَيّمَا امْرَأَة نَكَحَت بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل ثَلَاثاً). فَلَا تَصِحُّ عبارَة الْمَرْأَة فِي النِّكَاح إِيجَاباً وقبولاً، فَلَا تُزوّج نَفسهَا بِإِذن الْوَلِيّ وَلَا بِغَيْر إِذْنه وَلَا غَيرهَا لَا بِولَايَة وَلَا بوكالة.
شُروط عقد الزواج
تَنقسم الشُّروط إلى ثلاثة أقسامٍ: شُروطُ انعقادٍ، وشُروط نَفاذٍ، وشُروطُ جَواز، وقد اتَّفق الفقهاء على هذه الشُّروط بما في ذلك الحنفيّة الذين لا يعتَبرون من أركان عقد النِّكاح إلا الصّيغةَ، حيث عَدّوا هذه الشّروط مُندرجةً تحت الشُّروط الأصليّة التي هي أركانٌ عند المالكيّة والشافعيّة والحنابلة، بينما عدَّها الجمهور شُروطاً مُستقلَّة لعقد النِّكاح.
أما شرائِط الانعِقاد فهي التي لا يَنعَقد الزَّواجُ إلا بها، وهي نوعان: نَوعٌ يرجِعُ إلى العاقِد وهو العَقْلُ، فلا يَنْعَقِدُ نِكاح المَجْنون والصَّبي الذي لا يَعْقِل؛ لأنّ العقل من شرائط الأهليّة. ونَوعٌ يرجِع إلى مَكان العقد وهو اتّحاد المجلس إذا كان العاقدان حاضِرَيْن، وهو أن يكون الإيجاب والقبول في مجلسٍ واحد، فإذا اختَلَفَ المَجْلس لا يَنْعَقد النِّكاح، فإن كانا حاضِرَين فأوجب أحَدُهُما فَقام الآخر عن المَجْلِس قَبل القَبول، أو اشتغل بِعَمَلٍ يوجِبُ اختلاف المَجلس لا يَنْعَقد؛ لأنّ انعقاده عبارة عن ارتباط أحد الشّرطين بالآخر.
أمّا شَروطُ الجَواز والنَّفاذ فمنها: أن يكون العاقِد بالِغاً؛ فإنّ نِكاح الصَّبي العاقِل وإن كان مُنعَقداً فهو غَير نَافِذ، بل نَفاذُهُ يَتَوَقّف على إجازَة وَليِّه، ولا يتوقّف على بُلوغِه حتى ولو بَلَغ قَبل أن يُجيزَهُ الوَليُّ لا يَنفَذ بالبلوغ.
Source: mawdoo3.com