If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
في 31 يوليو من عام 2003، سنَّت إسرائيل قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (بند مؤقت)، وهو تعديل مدته عام واحد لقانون الجنسية الإسرائيلي وفيه يحرم الجنسية والإقامة الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية أو قطاع غزة والمتزوجين من عرب مواطنين في إسرائيل؛ وتم التجنب عن هذه القاعدة لأي فلسطيني "يرتبط بدولة إسرائيل وأهدافها، وعندما يقوم هو أو أحد أفراد أسرته باتخاذ إجراء ملموس لتعزيز الأمن أو الاقتصاد أو أي مسألة أخرى مهمة للدولة". عند انتهاء الصلاحية، تم تمديد القانون لمدة ستة أشهر في أغسطس من عام 2004، ومرة أخرى لمدة أربعة أشهر في فبراير من عام 2005. في 8 مايو من عام 2005، عدّلت اللجنة الوزارية الإسرائيلية المعنية بقضايا التشريع مرة أخرى قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل، لتقييد الجنسية والإقامة في إسرائيل فقط على الرجال الفلسطينيين الذين تزيد أعمارهم عن 35 سنة، والنساء الفلسطينيات فوق سن 25.
يقول المدافعون عن قانون الجنسية والدخول إلى أنه يهدف إلى منع الهجمات الإرهابية والحفاظ على "الطابع اليهودي" لإسرائيل من خلال تقييد الهجرة العربية. وتمت صياغة مشروع القانون الجديد وفقاً لإحصائيات "الشاباك" التي توضح أن التورط في الهجمات الإرهابية يتراجع مع تقدم العمر. ويزيل هذا التعديل الأحدث، في الواقع العملي، القيود المفروضة على نصف الفلسطينيين الذين يطلبون وضعاً قانونياً من خلال الزواج في إسرائيل. أيد هذا القانون بقرار من المحكمة العليا في عام 2006.
على الرغم من أن هذا القانون ينطبق من الناحية النظرية على جميع الإسرائيليين، إلا أنه أثر بشكل غير متناسب على المواطنين العرب في إسرائيل؛ حيث من المرجح أن يكون لدى العرب أزواج فلسطينيين أكثر من الإسرائيليين الآخرين. وهكذا تم اعتبار القانون تمييزاً على نطاق واسع، وقد وافقت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري بالإجماع على قرار ينص على أن القانون الإسرائيلي ينتهك معاهدة دولية لحقوق الإنسان ضد العنصرية.