If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
بيع العينة هو من البيوع المنهي عنها، وقد ألجأت من يقوم به الحاجة إلى المال، ويعرف بأنّه بيع السلعة بثمن مؤجل، ثمّ يشتريها منه بثمن عاجل أقل من ثمنها الأول، فلم يقم بهذا الصورة من البيع إلا لتلبية حاجته من المال، ومثال ذلك كأن يكون محتاجاً لخمسين ديناراً فيشتري جهاز خلوي بأربعمئة دينار يكون الثمن فيها مؤجلاً، ويمتلك جهاز الخلوي عند العقد، ثمّ يبيعه لمن اشتراه منه بعد ذلك بثلاثمئة وخمسين ديناراً، فقد حصل البائع على ثمن الجهاز أول مرة، ثمّ حصل على خمسين ديناراً في المرة الثانية، وهذه الزيادة تلتقي في حكمها مع الربا، فالربا قرض قد جرّ نفعاّ على صاحبه، وبيع العينة بهذه الصورة قد جرّ زيادة لصاحبه غير تلك التي أخذها ربحاً في البيع الأول، وعلة التحريم في بيع العينة هو وجود الحيلة الربويّة، وهذا النوع من الحيل منهي عنه في الإسلام وهو أكل لأموال النّاس بالباطل، وهي تلتقي تماماً مع حيل بني إسرائيل عندما حرم الله عليهم اصطياد السمك يوم السبت، فما كان منهم إلا أن جعلوا حفراً يتجمع فيها السمك في يوم السبت، ليأخذوه في اليوم الثاني، ووجه الشبه بين الموضوعين، وجود الحيلة والتحايل على النص الشرعي.