If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
لقواعد الإسلام أهمية عند المسلمين، فهي ما تقوم عليه معاملاتهم، إلا أن يحصل اعتداء فيلجؤون للقانون، وقد نظم الإسلام هذا الحق، فأعطى أولوية للأقارب في حقهم للحضانة تبعًا لما فيه منفعة الطفل، فكان الأولى بحق الحضانة النساء، ثم الرجال، وهم على التالي:
- فذكر الإمام مالك - في حال عدم توافر الأم أو اختلال شروطها - أن حق الحضانة يأتي للجدة أم الأم بعد الأم، وذلك إذا لم تكن متزوجة، أما إن تزوجت يسقط حقها، ويليها في ذلك الخالة أخت الأم، ثم الجدة أم الأب، ثم الأخت.
- بينما رأى الأحناف أن حق الحضانة بعد الأم للجدة أم الأم، ثم لأم الأب، ثم للأخوات، والأخت من الأم أولى من الأخت من الأب، ثم الخالات ثم العمات.
- في الشافعية الجديد: الحضانة بعد الأم للجدة أم الأم، وأمهاتها وإن علون، ثم الجدة أم الأب، ثم أمهاتها وإن علون، ثم أمهات الجد، ثم الأخوات، ثم الخالات ثم العمات.
- الحنابلة: أم الأم بعد الأم، ثم أم الأب، ثم أمهاتهم، ثم الجد، ثم أمهاته، ثم الأخت لأبوين، ثم الأخت لأب، ثم الأخت لأم، ثم الخالة ثم العمة.
ففي الخالة ورد حديث تخاصم علي وزيد وجعفر في بنت عم علي ، فقال علي: أنا آخذها وهي بنت عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها النبي لخالتها، وقال: ((الخالة بمنزلة الأم)). بينما في الجدة ورد حديث في موطأ الإمام مالك: كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار، فولدت له عاصم بن عمر، ثم أنَّه فارقها، فجاء عمر قباء، فوجد ابنه عاصم يلعب في فناء المسجد، فأخذ بعضده، فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه، حتى أتيا أبا بكر الصديق، فقال عمر: ابني، وقالت المرأة: ابني، فقال أبو بكر: خل بينها وبينه، فقال: فما راجعه عمر الكلام.
وينظر للرجال في حال عدم توافر النساء سابقات الذكر. فتكون للأب، ثم للجد أب الأب وإن علا، ثم الأخ من الأبوين، ثم الأخ من الأب، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم العمومة، ثم بنوهم، ثم عمومة الأب، ثم أبنائهم.
يجب أن يتوفر في مستحق الحضانة بعض الشروط تؤهله للقيام بتلك المسؤولية. وتقسم لـ 3 أقسام.
1- العقل: فلا تصح لمجنون.
2- البلوغ: فهنا يكون هو نفسه بحاجةٍ لولاية إن لم يكن بالغًا.
3- الاستقامة.
4- الإسلام في حال اختلاف الدين: فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الكافر يسقط عنه حق الحضانة. وخالفهم الحنفية إن كان الطفل لا يعقل الأديان، والمالكية إلا التخوف من سقي الطفل خمرًا أو إطعامه لحم خنزير.
5- الحرية.
1- عدم زواج المرأة برجلٍ أجنبي: وذلك لقوله : ((أنتِ أحق به ما لم تنكحي)).
2- أنت تكون المرأة ذات رحمٍ محرم للصغير: فلا حضانة لبنات العم ولا بنات الخال وغيرهم.
1- أن يكون محرمًا للطفل إن كان أنثى يمكن اشتهاؤها.