If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
إذا استحقّت المرأة حضانة طفلها أثناء عدَّتها من الطلاق الرجعي وجب عليها البقاء في سكنها ومحلِّ إقامتها الذي كانت تسكنه قبل وقوع الطَّلاق استدلالاً بقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً) فإذا انتهت عدَّتها جازَ لها تغيير مسكنها وإقامتها بحريَّة مطلقةٍ دونَ قيودٍ من الزَّوج أو اشتراط، غير أنه لا يجوز لها الانتقالُ في سفرٍ مُسقطٍ للحضانة، وبذلك جازَ للزوجِ المُطلِّقِ فرضُ إقامتها في محلِّ الحضانةِ الذي كانت تسكنه، فإن أبت فقدت حقَّها في الحضانة وانتقلت حضانةُ الطِّفل إلى والده، ومهما كانت ظروفُ الحضانة أو مُستحقِّها فإنَّ لكلا الوالدين الحق في رؤيةِ أبنائه، ولا يجوز منع الوالد غير الحاضن من مشاهدة أولادِ المَحضونين عند غيره.