If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
أنواع الضمان في المناقصة:
1- الضمان الابتدائي: ويسمى التأمينات الأولية. يأخذه مقدم العرض من المناقصين أثناء التقدم للمناقصة. ويحق له مصادرته في حال عدم التزام المناقص بالتعاقد، أو إذا سحب عرضه قبل ميعاد البت في العروض. ويرد إلى أصحاب العروض غير المقبولة، أما إذا ألغيت المناقصة قبل فتح المظاريف والبت في العطاءات فإن هذا الضمان الابتدائي يرد إلى المناقصين جميعهم.
2- الضمان النهائي: ويسمى التأمينات النهائية. والغرض من هذا الضمان هو ضمان وفاء المناقص بالتزاماته في العقد. ويصادر هذا الضمان في حال تخلف المناقص عن تنفيذ التزاماته.
الضمان مشروع في الشريعة الإسلامية، وذلك حفاظًا على حرمة أموال الناس وأنفسهم. فلا مانع شرعًا من أخذ ضمانات.
أما مصادرة هذا الضمان فيجب التمييز في الحكم بين نوعي الضمان الابتدائي والنهائي:
أ- مصادرة الضمان الابتدائي: يمكن تكييفه على أساس الشرط الجزائي الذي أجازه العلماء استنادًا إلى حديث النبي : ((المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحلَّ حرامًا)).
وما رواه البخاري من قول شريح: من شرط على نفسه طائعًا غير مكره فهو عليه.
ب- مصادرة الضمان النهائي:
يستند حكمه إلى مسألة أخذ العربون عند الفقهاء. وللفقهاء في حكم العربون قولان:
1- عدم جواز أخذ العربون: وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية. واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ((نهى عن بيع العربان)).
2- جواز أخذ العربون: وهو المشهور عند الحنابلة وهو اختيار ابن القيم.
الحديث الذي استدل به المانعون وهو أن النبي نهى عن بيع العربان، فالحديث ضعيف، ضعفه جماعة من أهل العلم والحديث؛ منهم الإمام أحمد لانقطاعه وإبهام راويه.
وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي بيع العربون. فجاء في قراره: (يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدد ويحتسب العربون جزءًا من الثمن إذا تم الشراء ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء).