If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
عند الحنفية والشافعية: يجوز الاحتيال لإسقاط الشفعة، كأن يقر له ببعض الملك ثم يبيعه الباقي.
الحنابلة والمالكية: حرموا تمامًا الاحتيال لإسقاط الشفعة، وإن فعل لم تسقط؛ لأن الغاية من مشروعيتها هي دفع الضرر عن الشفيع، فإنَّ فعل ذلك البائع بالاحتيال لترتب الضرر الذي شُرعت الشفعة لأجل منعه.