If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
اعتمادًا على السلطة القضائية، يمكن وصف الاغتصاب بأنه جريمة جنسية أو جريمة ضد الشخص. يمكن أيضًا وصف الاغتصاب بأنه شكلٌ من أشكال الاعتداء المشدد واعتداءٍ مخلٍ بالآداب.
للاستمرار الإدانة، قد يتطلب الاغتصاب دليلاً على أن المدعى عليه قد أقدم على أي فعل جنسي إجباري مع شخصٍ آخر. بالاعتماد على السلطة القضائي، قد يتكون الفعل الجرمي للاغتصاب من معرفة جسدية بالمرأة أو ممارسة الجنس مع امرأة أو فتاة على وجه التحديد أو إما امرأة أو رجل (بما في ذلك فتاة أو ولد) أو المشاركة في الجماع الجنسي مع شخص.
تختلف البلدان حول العالم في كيفية تعاملها مع عنصر الفكر الجنائي في القانون المتعلق بالاغتصاب (أي اعتقاد المتهم بأن الضحية غير موافق أو قد لا يوافق)، وكيف أنه يضع عبء الإثبات مع فيما يتعلق بالاعتقاد بالموافقة.
منذ الجزء الثاني من القرن العشرين وما بعده، شهدت جريمة الاغتصاب تغييراتٍ كبيرة في التعريف في العديد من البلدان خاصةً في الدول الغربية. وقد تطورت من تعريفها التقليدي الضيق للولوج الإجباري في المهبل خارج نطاق الزواج، إلى تعريف أوسع والذي يتضمن الجنس القسري في الزواج (الاغتصاب الزوجي).
ضُمّن الاغتصاب الزوجي في إعلان عام 1993 للقضاء على العنف ضد المرأة كشكلٍ من أشكال هذا العنف والذي ينص على ما يلي: