حددت المادة الرابعة من القرار الجمهوري رقم 391 لسنة 1999 الاختصاص النوعي للمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بالنظر والفصل ابتدائيا في أي من الجرائم التالي بيانها التي يكلف النائب العام النيابة الجزائية رفع الدعوى الجزائية بشانها امام هذه المحكمة:
- جرائم الحرابة.
- جرائم اختطاف الأجانب والقرصنة البحرية أو الجوية.
- جرائم الاضرار والإتلاف والحريق والتفجيرات التي تقع على انابيب النفط والمنشات والمرافق النفطية والاقتصادية ذات النفع العام.
- جرائم سرقة وسائل النقل العامة والخاصة التي تقوم بها عصابات مسلحة أو منظمة أو التي تتم من فرد أو أكثر بالقوة.
- جرائم الاشتراك في عصابة للتعدي على أراضي وممتلكات الدولة والمواطنين.
- جرائم الاعتداء على أعضاء السلطة القضائية وجرائم الاختطاف لاي منهم أولاحد افراد أسرهم وتختص هذه المحكمة بمحاكمة الفاعلين الاصليين والشركاء والمساهمين في أي من الجرائم المذكورة وفقا للقواعد العامة.
و أضاف قرار جمهوري جديد رقم 8 لسنة 2004 اختصاص جديد كالتالي ( الجرائم الماسة بامن الدولة والجرائم بالغة الخطورة الاجتماعية والاقتصادية) .
Source: wikipedia.org