العربية  

books preliminary works in the copying account

If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.

View more

الأعمال الأولية في حساب المناسخة (Info)


تعتمد أعمال المناسخة على معرفة أحكام المواريث وحساب المواريث مسبقاً. وتبدء خطواتها كما يلي

الخطوة الأولى

أول خطوة في عمل المناسخات؛ تصحيح مسألة الميت الأول، بغية تحديد سهام الميت الثاني من مسألة الميت الأول. فلو كان ورثة الميت الأول خمسة إخوة أشقاء، مات أحدهم قبل قسمة التركة؛ فمسألتهم من خمسة، بعدد رؤوسهم، تقسم عليهم، 5÷1=5 لكل واحد منهم سهم، وما يقسم على الورثة من أصل المسألة أو مصححها؛ يسمى: سهما، ومجموع عدد سهام الورثة؛ يسمى: أصل المسألة أو مصححها بعد التصحيح. والميت الثاني في المسألة: هو أحد إخوة الميت الأول، وسهمه من المسألة وهو واحد؛ يقسم على وثته بعد ذلك، بالطريقة المناسبة.

الخطوة الثانية

الخطوة الثانية في المناسخة؛ قسمة تركة الميت الثاني على ورثته. وتتضمن هذه المرحلة أهم أعمال المناسخة، فإذا مات من ورثة الميت الأول واحد فقط، وأمكن الاختصار قبل العمل؛ فلا حاجة للتطويل.

اختصار العمل بقسمة واحدة

الاختصار بقسمة واحدة؛ هو: الاكتفاء بعمل واحد عندما لا يكون للتطويل فائدة، فعند استواء قسمة التركة الأولى والثانية، على صفة واحدة، بلا تغيير؛ تكفي قسمة واحدة. فلو مات شخص عن إخوة، ثم مات أحدهم قبل القسمة، ولا وارث له سواهم؛ يقسم المال بينهم، على عدد رؤوسهم، بقسمة واحدة.

الاختصار في قسمة سهام الميت على ورثته

وإذا لم يصلح الاختصار بقسمة واحدة؛ فالعمل كالتالي:

  1. تقسم تركة الميت الأول على ورثته لتحديد سهام الميت الثاني.
  2. توضع مسألة أخرى للميت الثاني، وتقسم فيها تركته على ورثته.
  3. النظر بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وبين مسألته، فسهامه إما أن يصلح قسمتها على ورثته من غير كسر، أو بكسر.

القسمة من غير كسر

الحالة الأولى: عندما يصلح قسمة سهام الميت الثاني من المسألة الأولى على ورثتة من غير كسر؛ فتقسم سهامه على ورثته ولا حاجة إلى الضرب وتصح المناسخة مما صحت منه المسألة الأولى.

مثاله الإنقسام

أن يموت شخص عن ابن وبنت، ثم يموت الابن قبل القسمة، عن بنت وأخت؛ فمسألة الميت الأول من ثلاثة، للإبن سهمان، وللبنت سهم، ثم مات الابن عن بنت وأخت؛ للبنت النصف فرضا، وللأخت الباقي تعصيبا، فمسألة الميت الثاني من مخرج النصف وهو اثنان، للبنت سهم، وللأخت سهم. ثم إن سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وهي اثنان؛ تنقسم على ورثته نصفان نصف لبنته وهو سهم واحد، ونصف لأخته وهو سهم واحد. ولا حاجة لعمل الضرب، وتصح المناسخة مما صحت منه المسألة الأولى وهو ثلاثة، سهم لبنت الميت الثاني من تركة أبيها، وسهمان لأخت الميت الثاني، أحدهما سهم من تركة الميت الأول، وثانيهما سهم من تركة الميت الثاني.

صورة المسألة

─────

مثال الانقسام÷

Source: wikipedia.org