يُقصد بالبيوع المحرمة تلك التي منعها الإسلام لظهور معنى يؤثر في مشروعيتها، مثل: التدليس والغش، وتلك التي ينتج عنها إضراراً أو إلحاق ظلمٍ بالبائع أو بأهل السوق، أو التي يترتّب عليها إهمال واجب ديني، وأهمّها ما يأتي:
- بيع النجش: ويُقصد به الزيادة في ثمن السلعة المعروضة للبيع من طرفٍ آخرٍ بالاتفاق مع البائع؛ بغرض تغرير الآخرين الراغبين بالشراء لدفع قيمة أكبر من ثمنها.
- البيع على البيع: ومن صوره أنْ يقوم أحدهم بإغراء البائع بعدم بيع من يرغب بالشّراء؛ ليشتري منه السلعة بثمنٍ أعلى.
- تلقّي الركبان: وصورته أنْ يتعرض أحدهم لمن يأتي بالسّلعة من خارج البلدة لبيعها في سوقها، فيخبره المتلقّي بأنّ السوق كاسدة، ويهدف من ذلك لشراء السلعة بسعرٍ يغبن فيه صاحبها.
- بيع المحتكر: وهو البيع الذي يتمّ بعد امتناع البائع عن عرض السلعة في السوق، بهدف كثرة الطلب عليها؛ فيستغل حاجة الناس لها ويرفع ثمنها.
- بيع الغش: هو البيع الذي يتضمّن تدليساً من خلال كتم حقيقة في الثمن أو المثمّن، ويدخل في معناه العيب الخفي في المبيع، أو غبن في الثمن، أو زيف في النقود أو العوض.
Source: mawdoo3.com