يشترط لثبوت حدّ الزنا على الإنسان، وإقامته عليه، عدد من الشروط، وبيانها على النحو الآتي:
- أن يكون الزاني بالغاً، عاقلاً، غير مكره على الزنا، ويعلم أنّ في ذلك الفعل حُرمة شرعيّة.
- حصول الدخول الحقيقي من حشفة الرجل في قُبل المرأة.
- عدم وجود شبهة في الوطء، كمن دخل بامرأة ظنّها زوجته، فهذا لا يقام عليه الحدّ؛ لقيام الشبهة.
- ثبوت الزنا بإحدى طرق ثبوته المعتبرة شرعاً، وهي:
- الإقرار؛ وذلك بأن يقرّ الإنسان العاقل بفعله للزنا مرةً واحدةً، أمّا إن عُرف بضعف عقله فيُقبل إقراره بأربع مرّات، ويشترط أن يصرّح بحصول الوطء فعلاً، وأن يستمر على إقراره إلى حين إقامة الحدّ عليه.
- الشهادة؛ وذلك بأن يشهد أربع رجال مسلمين عدول على وقوع الزنا من الزاني.
- الحمل؛ لمن لم يكن لها زوج، أو سيد.
Source: mawdoo3.com