الاعتماد:- هو الأذن لشركة التأمين بمزاولة نشاطها إذا رأت الهيئة المشرفة على الاقتصاد القومي أن نشاط الشركة يحقق مصلحة عامة. (معجم القانون)
الاعتماد:- عقد يمنح بمقتضاه مصرف أو أي منشأة مالية أخرى حق سحب لعميل له في حدود مبلغ معين أو كفالة قرض متعاقد عليه لمدة معينة أو غير معينة. (معجم تعريف مصطلحات القانون الخاص)
الاعتماد:- الائتمان، أو الاعتماد، لفظان مترادفان، معناهما "الثقة". ويستعمل هذا المصطلح في المصارف كثيراً، ويُقصد به ثقة المصرف في عميله، أو الحصول على ثقة طرف آخر فيه. ويُعرّف الاعتماد، أو الائتمان، "مصرفياً" بأنه: عقد يتعهد فيه المصرف بأن يضع تحت تصرف عميله، بطريق مباشر أو غير مباشر، أداة من أدوات الائتمان، وذلك في حدود مبلغ محدد ولمدة محدودة، أو غير محدودة. وينقسم الائتمان إلى نوعين رئيسيين، هما: النوع الأول: اعتماد يقدمه المصرف لعميله، أو لشخص آخر، على شكل مبلغ نقدي. النوع الثاني: اعتماد يأخذ شكل تدخل المصرف لدى طرف يزمع العميل التعاقد معه، فيستفيد هذا العميل من تدخل المصرف، بأن يحصل على ثقة الطرف الآخر فيه، فيمنحه الأجل، الذي ينشده، أو يرضى بالتعاقد معه. وأهم صور هذا الائتمان ثلاثة: الكفالة، وخطاب الضمان، والقبول. (قاموس المصطلحات الاقتصادية )
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.