البيع:- في اللغة مطلق المبادلة (التعريفات للجرجاني)
البيع:- في الشرع مبادلة المال المتقوّم بالمال المتقوّم تمليكاً وتملُّكاً اعلم أنّ كلّ ما ليس بمال كالخمر والخنزير فالبيع فيه باطل سواء جعل مبيعاً أو ثمناً وكلّ ما هو مال غير متقوّم فإنّ بيع بالثمن أي بالدراهم والدنانير فالبيع باطل وأنّ بيع بالعرض أو بيع العرض به فالبيع في العرض فاسد فالباطل هو الذي لا يكون صحيحاً بأصله والفاسد هو الصحيح بأصله لا بوضعه وعند الشافعي لا فرق بين الفاسد والباطل (التعريفات للجرجاني)
البيع:- عقد يقصد به نقل حق من البائع إلى المشتري نظير ثمن. (معجم القانون)
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.