البيع:- في اللغة مطلق المبادلة (التعريفات للجرجاني)
البيع:- في الشرع مبادلة المال المتقوّم بالمال المتقوّم تمليكاً وتملُّكاً اعلم أنّ كلّ ما ليس بمال كالخمر والخنزير فالبيع فيه باطل سواء جعل مبيعاً أو ثمناً وكلّ ما هو مال غير متقوّم فإنّ بيع بالثمن أي بالدراهم والدنانير فالبيع باطل وأنّ بيع بالعرض أو بيع العرض به فالبيع في العرض فاسد فالباطل هو الذي لا يكون صحيحاً بأصله والفاسد هو الصحيح بأصله لا بوضعه وعند الشافعي لا فرق بين الفاسد والباطل (التعريفات للجرجاني)
البيع:- عقد يقصد به نقل حق من البائع إلى المشتري نظير ثمن. (معجم القانون)
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل