بالرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة الأردنية لإحتواء المرض والسيطرة عليه، إلا أن الأصابات بين صفوف المواطنين ظلت في تزايد، مما دعا رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز وبصفته وزير الدفاع إلى إصدار أمر الدفاع رقم (3) لسنة 2020 م بتاريخ 26 مارس 2020 الذي تضمن البنود التالية:
- یعاقب كل من یخالف أمر الدفاع رقم (2) الذي يحظر تنقل الأشخاص في جمیع مناطق المملكة بما يلي:
- غرامة لا تقل عن 100 دینار ولا تزید على 500 دینار.
- أما في حال التكرار فإن العقوبة تكون غرامة لا تقل عن 100 دینار ولا تزید على 500 دینار والحبس مدة لا تزید على سنة أو العقوبتین معا .
- أي مركبة تستخدم أثناء حظر التجول يتم احتجازها لمدة 30 يوم.
- یعاقب كل من یقوم بفتح المحل التجاري من المصرح لھم في غیر الساعات المسموح بھا، بغرامة لا تقل عن 1000 .دینار وبإغلاق المحل لمدة 14 يوم
- یعاقب كل من یقوم بفتح المحل التجاري من غیر المصرح لھم بالحبس مدة لا تزید على 3 أشھر أو بغرامة 3000 دینار أو العقوبتین معا.
Source: wikipedia.org