If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
قانون إدارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم 19 لسنة 2005
يؤسس في ديوان الوقف الشيعي بموجب هذا القانون (دائرة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة) العتبات المقدسة هي العمارات التي تضم مراقد ائمة اهل البيت عليهم السلام والبنايات التابعة لها في النجف الاشرف وكربلاء والكاظمية وسامراء ويلحق بها مرقد العباس عليه السلام في كربلاء . والمزارات الشيعية الشريفة هي : العمارات التي تضم مراقد مسلم بن عقيل وميثم التمار وكميل بن زياد والسيد محمد ابن الامام الهادي عليه السلام والحمزة الشرقي والحمزة الغربي والقاسم الحر واولاد مسلم وغيرهم من اولاد الائمة واصحابهم والاولياء الكرام من المنتسبين إلى مدرسة اهل البيت عليهم السلام في مختلف انحاء العراق .
مادة 3
تسعى الدائرة إلى تحقيق الاهداف الاتية :
1- إدارة وتسيير شؤون العتبات والمزارات والعناية بها ورعايتها بما يناسب قدسيتها وتطويرها وتوسعتها بتشييد عمارات ملحقة بها وبشكل يميّز مكانتها واثرها الديني والتاريخي مع الحفاظ على الطابع الإسلامي للعمارة
2- صرف واردات العتبات والمزارات في مواردها وفق الضوابط الشرعية والقانونية.
3- استثمار الاموال العائدة للعتبات والمزارات بمختلف الاوجه المناحة والموافقة لاحكام الشرع الحنيف والقوانين النافذة
4- تسهيل وتنظيم زيارة العتبات المقدسة والمزارات والشيعية الشريفة
5- تشخيص وتحديد المزارات الشيعية الشريفة والتعريف بها .
قانــــون ديـــوان الوقـــف الشيعي
المادة (2) يعمل الديوان علي تحقيق الاهداف التالية :
اولا": إدارة الاوقاف التي ليس لها متول خاص، والعناية بتنفيذ شروط الواقفين في الاوقاف التي لها متول خاص
ثانيا": استثمار الاموال التي ليس لها متول خاص بما يضمن الحفاظ عليها وتنميتها .
ثالثا":العناية بشؤون الجوامع والحسينيات والمؤسسات الدينية والخيرية وتطويرها
رابعا": تعزيز وتنمية الثقافة الاسلامية واحياء التراث الإسلامي والاثار الاسلامية والمحافظة عليها
خامسا : توثيق الروابط الدينية مع العالم الإسلامي والتقريب بين المذاهب الاسلامية
سادسا : رعاية شؤون العتبات المقدسة ومراقد الائمة (عليهم السلام ) ومقامات الصحابة والاولياء والمساجد والحسينيات .
مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي
قانونا الأحوال الشخصية والقضاء الجعفريين والذين تم انجازهما استناداً للمادة 41 من الدستور العراقي والتي تنص على أن:" العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون
الأمر الذي رفضته جبهة الحوار الوطني والتي يترأسها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك بحجة أن تلك المادة تشوبها خلافات سياسيّة فضلاً على أن القانون لا ينسجم مع الدستور وأنه بدعة تؤسس لمفاهيم الطائفية
القانونين الجديدين من شأنهما فصل الأحوال والقضاء السني عن الشيعي، ليصبح في العراق محاكم خاصة بالشيعة وأخرى خاصة بالسنة، فضلاً عن فصل معاملات الزواج والطلاق والولادة والوفاة والاحوال المدنية والمشاكل الشرعية والفصل في المعاملات القضائية على أنها سنيّة أو شيعية، في الوقت الذي كان قانون عام 1959 يسمع لأي عراقي بالزواج على أي مذهب دون اجباره على تسجيل زواجه ضمن مذهب معيّن.