تحول صلاحيات السلطات الإدارية العمومية في مجال تحضير وتنظيم الانتخابات إلى السلطة المستقلة، كما يتم بمناسبــة كل اقتــراع، وضــع الأعوان الذين سيكلفون بالانتخابات على مستوى الولايات والبلديات تحت تصرف السلطة المستقلة.
في حالة أي إخلال أو تهديد من شأنه المساس بالسير العادي للعمليـــات الانتخابيــة وصحتها، وشفافية ونزاهة نتائجها، فإّنه يجب على رئيس السلطة المستقلة اتخاذ كل التدابير قصد ضمان مطابقة العمليات الانتخابية للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. وفي حالة استمرار وضعية الإخلال أو التهديد المذكورين أعلاه، تتكفل السلطات العمومية المختصة باتخاذ التدابير المناسبة التي تضمن مواصلة سير العمليات الانتخابية.
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى (3) ثلاث سنوات وبغرامة من 30.000 دج إلى 500.000 دج كل من يعترض أو يعرقل أو يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات السلطة المستقلة.
تطبق عــلى إهانة أعضـــاء السلطــة المستقلـة، خلال ممارستهم مهامهم أو بمناسبتها، العقوبات المنصوص عليها في المادة 144 من قانون العقوبات.
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.