الدليل الشرعي بحسب ثبوته إما؛ قطعي الثبوت وإما؛ ظنى الثبوت، فقطعي الثبوت هو: المقطوع بثبوته يقينا، ويتضمن: القرآن والسنة النبوية المتواترة، والإجماع الذي لا يعرف له مخالف.
- ظني الثبوت وهو: ما ثبت بدرجة أقل من درجة قطعي الثبوت، ويتضمن: الآحاد من الحديث.
- بحسب الدلالة
الدليل بحسب دلالته إما؛ قطعي أو ظنى.
- قطعي الدلالة بمعنى: ما كان دالا على الحكم بعينه دلالة واضحة، تفيد علما يقينيا، يعلم من الدين بالضرورة اتفاقا، مثل: الأمر الدال على فرض الصلوات الخمس، فهي مفروضة بالإجماع، وفائدة الإجماع مع ثبوت النص هو تأكيد أن المراد من النص هو ذلك الحكم بعينه من غير خلاف، وحينئذ يسمى الدليل قطعي الدلالة.
- ظني الدلالة بمعنى: ما كان دالا على الحكم من غير إفادة القطع بدلالته، فلا يفيد العلم الضروري، مثل: حديث «أوتروا يا أهل القرآن» فإنه يدل على الأمر بصلاة الوتر، والأمر بظاهره يدل على الوجوب، لكن بغير إجماع، فصلاة الوتر واجبة عند أبي حنيفة، وعند غيره سنة مؤكدة، ومعنى كون الدليل ظنيا هو: عدم الإجماع على إفادة ذلك الحكم بعينه.
Source: wikipedia.org