تحرم بسبب القرابة النسبية أربعة أصناف من النساء :
- الأصول : وهن الأم لقوله تعالى : ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾، والجدات وإن علون سواء كن من ناحية الأب أم من ناحية الأم، وسواء كن وارثات أم غير وارثات.
- الفروع : وهن البنات الصلبيات لقوله تعالى عطفاً على المحرمات من النساء :﴿.. وبناتكم..﴾. وبنات بناته وإن نزلن، وبنات أبنائه وإن سفل. ولا فرق في تحريم البنت من النكاح أو البنت من الزنا وكذلك كل الفروع من الزنا لا فرق بينهن وبين الفروع من النكاح وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، بينما ذهب الشافعي ، إلى أنه لا تحرم البنت من السفاح على أبيها لأن نسبها لم يثبت منه فلا تكون مضافة إليه شرعاً. وقد حكى عن مالك مثل قول الشافعي هذا.
- فروع الأبوين أو أحدهما وهن : الأخوات سواء كن من ناحية الأب والأم، أم ناحية الأب فقط، أو من ناحية الأم فقط. لقوله تعالى عطفاً على المحرمات من النساء : ﴿.. وأخواتكم﴾. وكذلك بنات الأخوات وإن نزلن وبنات الأخوة وإن نزلوا.
- فروع الأجداد والجدات المنفصلات بدرجة واحدة : وهن العمات والخالات فقط سواء كن شقيقات، أم لأب فقط، أم لأم فقط. ويحرم على الشخص كذلك عمات أصوله وخالاته وإن علون، وذلك لقوله تعالى عطفاً على المحرمات من النساء : ﴿..وعماتكم وخالاتكم﴾.وقد أجمعت الأمة الإسلامية على ذلك.
حكمة التحريم : الحكمة من تحريم الزواج بهؤلاء، أن الزواج بهن قد يحدث فيه مشاكل كما تحدث في كل الزِيجات، وهذه المشاكل قد تؤدي إلى الطلاق والفرقة ومن ثم قطيعة الرحم، وقطع الأرحام حرام لأننا أُمِرنا بصلتهن، فما يؤدي إليه يكون حراماً أيضاً، فيكون الزواج بهن حراماً. وقد نص الكاساني الحنفي على الحكمة من تحريم الزواج بهؤلاء فقال :
Source: wikipedia.org