If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
هناكَ قولان لأهل العلم في مسألة الخلع، فإذا خالعَ الرجل زوجته على عوضٍ مالي بحيث يكون الخلع بغير لفظ الطلاق ولم ينوِ به الطلاق، والقولان هما:
يعد الخلع طلاقاً وهذا القول هو مذهب جمهور الحنفية والمالكية، والقول الجديد عندَ الشافعية ورواية الأحمد وقول الأوزاعي، والثوري، ومذهب الهادوية، والزيدية، والظاهرية واستدلوا على ذلك بأنّ الخلع يكون بعدَ تمام العقد، والنكاح لا يحتمل الفسخ بعد تمامه ولكنه يحتمل القطع ويكون هذا القطع بالطلاق، ولأنّ الخلع لفظ يملكه الزوج ولهذا وجبَ أن يكون طلاقاً والزوجة تبذل عوض مالي للزوج للفرقة والفرقة التي يملكها الزوج هي الطلاق لا الفسخ.
يعدّ الخلع فسخاً للعقد، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، والقول القديم للشافعي، وقد تكرر من البلقيني الإفتاء به وقول إسحاق، وأبي ثور، واختاره ابن تيمية واستدلوا على ذلك بأنّ الفسخ يقتضي الفرقة التي لا ترجع إلى اختيار الزوج، كما أنّه يكون عن سبب متقدم مثل العيب ويوجب الفسخ استرجاع البدل.