If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
1- قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية: أفتوا بعدم جواز أخذ العربون. واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ((نهى عن بيع العربان)).
2-الحنابلة: أفتوا بجواز أخذ العربون، وهو اختيار ابن القيم. الحديث الذي استدل به المانعون وهو أن النبي نهى عن بيع العربان، فالحديث ضعيف، ضعفه جماعة من أهل العلم والحديث؛ منهم الإمام أحمد لانقطاعه وإبهام راويه.
واستدل الحنابلة على الجواز بما يلي:
- ما رُوي أنه ((سُئل عن بيع العربان فأحله)) وهو حديث ضعيف أيضًا. - قصة شراء نافع بن عبدالحارث من صفوان بن أمية داراً للسجن بمكة، على إن رضي عمر بن الخطاب فالبيع بيعه، وإن لم يرض عمر فلصفوان أربع مائة دينار. ذكره البخاري مجزوماً به في كتاب الخصومات، باب الريط والحبس في الحرم ،قال الحافظ ابن حجر (فتح الباري 5/96): وصله عبد الرزاق(5/148) ،و ابن أبي شيبة(5/7)، والبيهقي(6/34).أهـ ورواه الفاكهي في أخبار مكة 3/254.
( وقد أخذ أحمد بظاهر هذه الرواية وقال: لا بأس ببيع العربون لأن عمر فعله. وقال الأثرم: قلت لأحمد تذهب إليه؟ قال أي شيء أقول هذا عمر.
3- مجمع الفقه الإسلامي: أجاز مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة بيع العربون. فجاء في قراره: (يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدد ويحتسب العربون جزءًا من الثمن إذا تم الشراء ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء).