العربية  

books excessive quorum

If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.

View more

الزائد على النصاب (Info)


تجب الزكاة في الذهب والفضة عند بلوغ النصاب، ونصاب الذهب عشرون مثقالا، وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال، ونصاب الفضة مائتا درهم، وفيها خمسة دراهم. فيما زاد بحسابه، فلو زاد الذهب عن عشرين مثقالا؛ ففي العشرين: مثقال، وفي الزائد، قليلا أو كثيرا ربع العشر، ففي ثلاثين مثقالا: مثقال ونصف مثقال، والزائد عن النصاب عشرة مثاقيل، والواجب فيها ربع العشر، وهو نصف مثقال. وهكذا في مائتي درهم فضة خمسة دراهم، وفيما زاد بحسابه، فيه ربع العشر، ففي أربعمائة درهم: عشرة دراهم؛ لأن الأربعمائة إن قسمت على عشرة؛ فالناتج: (أربعون)، وربع الأربعين (عشرة)، وهو ربع العشر. ومعنى هذا أن الزائد إن كان يسيرا، كمائتي درهم، ونصف درهم؛ ففي المائتين خمسة دراهم، وفي نصف درهم: ربع عشر الدرهم. وفي قول لأبي حنيفة، في عشرين مثقالا دينار، ثم في كل أربعة مثاقيل ربع العشر، وفي مائتي درهم خمسة دراهم، ثم في كل أربعين درهما درهم (ربع العشر)، ففي مائتين وثمانين درهما: سبعة دراهم، ويظهر الفرق فيما لو نقصت الدراهم عن الأربعين، فلو كانت مثلا: مائتان وتسعة وعشرون درهما؛ ففيها خمسة دراهم. بناء على أنه يجب ربع العشر في النصاب، وفي مقدار الخمس منه فيما زاد، واستدل أبو حنيفة بحديث عمرو بن حزم، وبالقياس على السائمة، ففيها وقص بعد النصاب الأول. قال في المبسوط: «وفي قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وهكذا في كل أربعين درهما درهم وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي يجب في الزيادة بحساب ذلك قل أو كثر حتى إذا كانت الزيادة درهما ففيها جزء من أربعين جزء من درهم وهو قول علي وابن عمر وإبراهيم النخعي».

واحتج أبو حنيفة بحديث: «عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وفي كل مائتي درهم خمسة دراهم خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهما درهم» ولم يرد به في الابتداء فعلم أن المراد به بعد المائتين، وفي حديث معاذ رضي الله تعالى عنه «أن النبي قال له: "لا تأخذ من الكسور شيئا، وفي مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد على ذلك ففي كل أربعين درهما درهم»».

وقال طاوس اليماني: لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ مائتي درهم ويجب في كل مائتي درهم خمسة دراهم واحتجوا بحديث «عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "في مائتي درهم خمسة دراهم وما زاد فبحساب ذلك"».

ولأن نصب النصاب لا يكون إلا بالتوقيف ولم يشتهر الأثر باعتبار نصيب المائتين ثم اعتبار النصاب في الابتداء لحصول الغنى للمالك به ففي الزيادة المعتبرة زيادة الغنى، وذلك حاصل بالقليل والكثير.

«وحين بعث معاذا رضي الله تعالى عنه إلى اليمن قال: "ليس فيما دون مائتي درهم من الورق شيء وفي مائتين خمسة وما زاد على المائتين فليس فيه شيء حتى تبلغ أربعين ففيها درهم مع الخمسة"»

Source: wikipedia.org
 
(2)
Grammar Quorum

Grammar Quorum