If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
يعقد المجلس ثلاث دورات عادية في السنة، الأولى في أول ثلاثاء من شهر أكتوبر وحتى نهاية شهر ديسمبر، والثانية من منتصف فبراير وحتى نهاية مارس، والثالثة من منتصف مايو وحتى نهاية يونيو. ويجوز دعوة المجلس إلى دورات استثنائية إذا دعت الضرورة، وذلك بقرار مجلس رئيس المجلس بناءً على طلب خطي من رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء المجلس. أولج لسة يعقدها المجلس المنتخب، تكون بناءً على دعوة رئيس الجمهورية بمرسوم خلال الأيام الخمسة عشر الأولى من ولاية المجلس، وإن لم يدع رئيس الجمهورية المجلس المنتخب للاجتماع في هذه الفترة، يجتمع المجلس حكمًا في اليوم السادس عشر. وسوى الاجتماع الأول، فإن مواعيد الجلسات، والدعوة إليها، وجدول أعمالها، يحددها رئيس المجلس بناءً على اقتراح مكتب المجلس.
نصاب افتتاح الجلسات هو الأكثرية المطلقة من مجموع أعضاء المجلس (126 عضوًا)، ولا يؤثر انسحاب عضو أو أكثر من الجلسة بعد افتتاحها في صحة انعقادها، ويعتبر العضو المنسحب مستنكفًا عن التصويت، وداخلاً في حساب الأكثرية. كل عضو ملزم بحضور الجلسات، ويجوز للرئيس منحه إجازة شهرًا في العام دون إذن المجلس، أما ما فوق ذلك فيجب موافقة المجلس، وإذا تغيّب العضو دون مبرر تحذف التعويضات المالية التي ينالها عن مشاركته في الجلسة مدة الغياب. وإذا لم يتوفر النصاب، أجل الرئيس موعد افتتاح الجلسة لمدة لا تتجاوز النصف ساعة، ثم افتتحها، فإن لم يتوفر النصاب يتلو أسماء الغائبين ويعلن رفعها ليوم آخر.