يشترط لوجوب كفارة اليمين عدد من الأمور، وفيما يأتي بيانها:
- أن تكون اليمين منعقدة، وصادرة من شخص مكلّف شرعاً، وتكون اليمين على أمرٍ ممكن في المستقبل، ومثال ذلك: كأن يحلف الشخص بألّا يدخل دار فلان.
- أن يحلف الشخص وهو مختار، فإن حلف الشخص وهو مكره على الحلف لم تنعقد يمينه.
- أن يكون الشخص قاصداً لليمين الصادرة عنه، فاليمين لا تنعقد بلا قصد.
- الحنث في اليمين، وذلك بأن يقوم الشخص بفعل ما حلف على تركه، أو أن يقوم بترك ما حلف على فعله، مختاراً لفعله، وذاكراً له.
Source: mawdoo3.com