If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
بيّن الله -عزّ وجلّ- كفّارة اليمين لِمن لزمته؛ فجاء في القرآن الكريم: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)، فكفّارة اليمين تكون على عدّة أنواع، وهي:
والإنسان الذي لزمته كفّارة اليمين يكون مُخيّراً بين الأنواع الثلاثة للكفّارة؛ الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة، فإن لم يستطع شيئاً منها وجب عليه صوم ثلاثة أيام، ولا يجوز له أن يصوم إن كان قادراً على فعل واحدة من الكفّارات السّابقة، ويجوز لِمن أراد أن يحنث عن يمينه أن يُخرج كفّارتها قبل الحنث أو بعده، فإن اختار أن يخرجها قبل الحنث كانت مُحلّلة لليمين، وإن اختار إخراجها بعد الحنث كانت مكفّرةً له.
وبما أنّ الرّقبة في هذا الزمان تكاد تكون معدومة وغير موجودة؛ فإنّ الإنسان الذي لزمته كفّارة اليمين مخيّر بين الإطعام أو الكسوة، فإن لم يقدر على أيّ منهما وجب عليه حينها صيام ثلاثة أيّام، وقد قدّر العلماء قيمة نصف الصاع الواجب إخراجه في الإطعام بكيلو ونصف من البرّ أو الأرز أو الشّعير أو أي نوع من أنواع الطعام السائد في البلد الذي يعيش فيه الحانث في يمينه، وجوّز العلماء إخراج قيمته بدلاً من عينه، وأمّا فيما يتعلّق بالكسّوة فقد قدّرها العلماء بما يستر العورة ويصلح للصّلاة به.