The download is free, but we offer some paid services. Support us by subscribing
Delete ads and speed up browsing the library.
The download starts with the click of a button without waiting for the book to be ready.
No limits for download times.
You can upload unlimited books in the library.
Enable readers to download your books without waiting.
Delete ads on the books that you publish.
No problems with download links for your uploaded books.
Copyright reserved
The book cannot be previewed or downloaded in order to preserve the copyright of the author and publishing house
Not available digitally or on paper through the Noor Library, it is for rating and review
| Author: | Rakan Mahmoud AlBashir |
| Category: | Religion Comparison [Edit] |
| Language: | Arabic |
| Publisher: | دار الثقافة للنشر والتوزيع |
| ISBN: | 9789954169008 |
| Release Date: | 01 Jan 2016 |
| Pages: | 192 |
| Rank: | 731,285 No 1 most popular |
| Short link: | Copy |
| More books like this book | |
يوجه الإتهام إلى أيّ شخص قام بأي فعل مخالف للقوانين والأنظمة المنصوص عليها ضمن الدستور أو قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وكأي شخص داخل الدولة يخضع لقانونها يكون الوزير مسؤولاً عن الجرائم المقترفة منه خلال توليه منصبه الوزاري، والتي تنتج عنها جرائم ذات طبيعة خاصة مع تمتعه بالحصانة الوزارية في عدم اتهامه ومساءلته إلا من خلال طرق خاصة بذلك.
وبما أن الدستور كفل المساواة بين الأردنيين ضمن المادة السادسة التي تنص في فقرتها الأولى: "1. الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين " فإن الوزير كمواطن وكرجل سياسي يعد مسؤولاً جنائياً عن الأفعال التي يرتكبها إذا كانت بصفته الشخصية أو ناتجة عن تأدية وظائفه، وإن المسؤولية الجنائية يمكن أن يتبع لها المسؤولية المدنية والسياسية إذا اقتضى ذلك بناءً على نص المادة رقم (8.7) من قانون محاكمة الوزراء.
وبما أن الاتهام يسبقه مجموعة من الإجراءات والضمانات، فإنه تم توضيح الإجراءات والأصول اللازمة لجمع الأدلة والتحري والاستدلال والتحقيق الأولي، وأيضاً تم توضيح نص المادة (6) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 وتعديلاته والتي تم مناقشتها فقهياً وقانونياً فيما إذا كانت تصلح هذه الهيئة لجمع الأدلة والتحقيق الابتدائي للوزراء، أما فيما يخص الاستجواب فإنه وبناءً على التعديلات الدستورية لعام 2011 فقد تم ردها وإسنادها إلى النيابة العامة. وإنها صاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك حسب نص المادة (2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ومع هذا كله فلا يتم تجاهل الضمانات العادية التي كفلها المشرع للمتهم مثل توكيل محامٍ وتقديم البينات الدفاعية وغيرها والتي يجب أن تقدم للوزير باعتباره شخصاً ومواطناً أردنياً يتمتع بكافة الحقوق القانونية لأي مواطن عادي، وبما لا يتجاوز الضمانات العادية التي كفلها الدستور لأي شخص لكي لا تكون محاكمته واتهامه ضرب من ضروب الخيال وحصانة من العقاب.
وحتماً فإن المسؤولية في مفهومها العام هي: التزام الشخص بما تعهد القيام به أو الامتناع عنه، حتى إذا أخل بتعهده تعرض للمساءلة الجنائية وبتحمل النتائج التابعة لها ، أما المسؤولية الجنائية فهي التزام شخص بتحمل نتائج أفعاله المجرمة وهي لا تقوم أصلاً إلا إذا خرق الفاعل قاعدة جنائية، وترجع المسؤولية الجنائية للوزير في أصلها التاريخي إلى القرن الرابع عشر في بريطانيا، فقد كانت هذه المسؤولية تتجلى في حق الاتهام لمجلس النواب ومحاكمتهم أمام مجلس الشيوخ.
أما بالنسبة إلى مشرعنا الموقر فإنه شرع مسؤولية الوزير منذ عام 1952 في الدستور وفي قانون محاكمة الوزراء، والذي أعطى حق الاتهام إلى مجلس النواب ؛ لكي يحال الوزير بناء على نص المادة (55) من الدستور القائم بعد تصويت أغلبية ثلثي أعضاء المجلس على الإحالة إلى السلطة العامة القضائية " المحاكم النظامية " والتي هي صاحبة الاختصاص الأصيل. وبعدها يجري التحقيق والاستجواب من قبل النيابة العامة بموجب نص المادة (56) من الدستور الأردني ونص المادة (2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، بعدما كان النص قبل التعديل الدستوري الحالي بأن يحيل الوزير المتهم إلى المجلس العالي ليحاكم أمامه، وينتدب نائب من المجلس ليحل مكان النيابة العامة أمام المحكمة الخاصة، وحينما نتطرق للمسؤولية فلا يجب أن يغيب عن أذهاننا المسؤولية الفردية والجماعية عن الأعمال التي يقوم بها الوزراء مجتمعين أم منفردين كل على حدة، وأيضاً بالنسبة للوزير الأول كونه المسؤول عن أفعال تابعيه في الوزارة، كما نصت المادة (51.47.45) من الدستور وبناء عليه يثور السؤال التالي هل يتم تفعيل قاعدة "شخصية العقوبة " أم لا...؟ وقد تطرقنا أيضاً إلى بحث موضوع استقالة وإقالة الوزير وإيقافه عن العمل وهل لذلك تأثير على اتهامه جنائياً؟ لقد أجابت عن هذا التساؤل نص المادة (57) من الدستور بعدم تأثير ذلك على اتهام الوزير, بما أن هذه الأعمال هي جرائم ناتجة عن تأدية وظائفه, وهذا مدلول واسع لاتهام الوزير حسب القرار التفسيري للمجلس العالي رقم (1) لسنة 1990.
ويتم من خلال هذا الكتاب مقارنتها ببعض القوانين منها الفرنسي واللبناني والمصري ؛ ليتم المقارنة بينها وبين المشرع الأردني في كيفية حل المشرع لهذه الخطوة الجنائية المهمة في ترسيخ مبدأ المساواة وشرعية العقوبة والفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون على كل الأفراد بما فيهم الوزراء.
وبما أن القاعدة الأساسية للدولة هي الدستور قد كفلت المساواة بين أفراد المجتمع، وقررت محاكمة الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم نتيجة الإخلال بالإعمال التي قاموا بها في تأدية وظائفهم وتم تنظيم ذلك بنص القانون وذلك في قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952م وتعديلاته لعام 2014.
إذن المسؤولية الجنائية لا خلاف عليها ولا تفتقر إلى المقومات والإمكانيات للمسؤولية الجنائية وإنما تفتقر إلى روح القانون وإمكانية تطبيقه عملياً دون إجهاض للحق ولا الإسهاب فيه، ومع ذلك فإن الوزارات الأردنية منذ عام 1952 إلى عام 2013 كانت بما يقارب السبعين وزارة إلا أنه لم يتم اتهام وزراء إلا مرتين: كانت المرة الأولى قد سجلت عام 1992 عندما صوت المجلس على عدم اتهام رئيس الوزراء الأسبق زيد الرفاعي، فيما تم اتهام وزير الأشغال محمود حوامدة في حكومة الرفاعي، حيث اتهمته لجنة التحقيق النيابية في حينه بإساءة استخدام السلطة وتبديد المال العام، والمرة الثانية كانت في عام 2011 في حكومة الدكتور معروف البخيت بالنسبة لوزير السياحة أسامة الدباس فيما يعرف بقضية الكازينو، والتي صدر فيها حكم قضائي برأ الوزير المذكور من التهمة المسندة إليه.
وهذا أكبر دليل على أن مسألة محاكمة الوزراء موجودة نظرياً لكن العلة والخطورة في التنصل من تطبيق هذه القواعد والقوانين أي من الناحية العملية...، وإن هذا يعكس لنا أهمية التطرق إلى هذا الموضوع بالذات في ظل المشاهد الحية من زيادة المديونية العامة وزيادة المحسوبية والواسطة في دوائر الدولة والتي تبرز خطورة في عدم أداء السلطة التنفيذية مهامها بشكل منضبط ومنظم ووفق أحكام القانون، ومع وجود رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية منذ بداية تأسيس الدولة إلا أنه لم يغير على ذلك إلا الشيء البسيط في مسؤولية الوزراء، لهذا ومع قلة وندرة المصادر والمراجع لهذه الدراسة المهمة وفي ظل الدولة الحديثة الديمقراطية فإن الباحث ارتأى أن تتم دراسة هذا الموضوع المهم.
Copyright reserved
The book cannot be previewed or downloaded in order to preserve the copyright of the author and publishing house
Not available digitally or on paper through the Noor Library, it is for rating and review
Be the first one to Rate, Review and Quote from the book
Be the first one to Rate, Review and Quote from the book
E-books are complementary and supportive of paper books and never cancel it. With the click of a button, the e-book reaches anyone, anywhere in the world.
E-books may weaken your eyesight due to the glare of the screen. Support the book publisher by purchasing his original paper book. If you can access it and get it, do not hesitate to buy it.
Publish your book now for free
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.
Intellectual property is reserved for the authors mentioned on the books and the library is not responsible for the ideas of the authors
Old and forgotten books that have become past to preserve Arab and Islamic heritage are published,
and books that their authors are accepted to published.
The Universal Declaration of Human Rights states: "Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author".