If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
العبد لايجب عليه القتال فليس في الأصل من أهله وعليه فإنه لا يعطى سهما بل يرضخ له .
لذا ثبت في سنن أبي داود أن عميرا قَالَ : ( شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِي فَكَلَّمُوا فِيَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه
و سلم فَأَمَرَ بِي فَقُلِّدْتُ سَيْفًا فَإِذَا أَنَا أَجُرُّهُ فَأُخْبِرَ أَنِّي مَمْلُوكٌ فَأَمَرَ لِي بِشَيْءٍ مِنْ خُرْ ثِيِّ الْمَتَاعِ ) قَالَ أَبُو دَاوُد
( مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَمْ يُسْهِمْ لَه )
أي من متاع الميت فلم يسهم له النبي صلى الله عليه و سلم