اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
العبد لايجب عليه القتال فليس في الأصل من أهله وعليه فإنه لا يعطى سهما بل يرضخ له .
لذا ثبت في سنن أبي داود أن عميرا قَالَ : ( شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِي فَكَلَّمُوا فِيَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه
و سلم فَأَمَرَ بِي فَقُلِّدْتُ سَيْفًا فَإِذَا أَنَا أَجُرُّهُ فَأُخْبِرَ أَنِّي مَمْلُوكٌ فَأَمَرَ لِي بِشَيْءٍ مِنْ خُرْ ثِيِّ الْمَتَاعِ ) قَالَ أَبُو دَاوُد
( مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَمْ يُسْهِمْ لَه )
أي من متاع الميت فلم يسهم له النبي صلى الله عليه و سلم