If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
: للعلماء فيه أقوال:
-1 لا ينعقد بيعه لأنه لم يقصد بيعًا وهذا أحد قولى الشافعية والحنابلة وبه قالت الحنفية
-3 ينعقد عملًا باللفظ، ولا مبالاة بالقصد والله أعلم وهو القول الثاني للشافعية والحنابلة
-3 يقبل بقرينة وهو قول في مذهب أحمد.
القول الراجح:
أقول: الظاهر انعقاده عملًا باللفظ، ولا مبالاة بالقصد، لأننا لا ندرى أهو صادق في قصده أم لا. والله أعلم