If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
لا تختلف صلاة المأموم عن صلاته المنفردة إلا أنه يجب أن:
قال صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلَّى قائمًا فصلوا قياماً)، رواه البخاري.
إذا وصل المسلم إلى المسجد ووجد الإمام قد سجد أو ركع فليفعل مثله، فإذا وصل أثناء الركعة الأولى فقد لحق الصلاة كاملة ولا شيء عليه بعد انتهاء الصلاة، ولكن إذا وصل في الركعة الثانية فإنه يكمل مع الإمام، ولكنه لا يسلم معه للخروج من الصلاة، وإنما عليه القيام لتأدية الركعة التي فاتته، وهكذا.