المصلحة المعتبرة: وهي التي شهد الشارع لها بالاعتبار، وهي حجة لا إشكال في صحتها، وفي هذا يقول الغزالي: هي حجة، ويرجع حاصلها إلى القياس، وهو اقتباس الحكم من معقول النص والإجماع: ومثاله: إن كل ما أسكر من مشروب أو مأكول يحرم قياسًا على الخمر، لأنها حُرمت لحفظ العقل الذي هو مناط التكليف وتحريم الشرع للخمر دليل على ملاحظته هذه المصلحة.
المصلحة الملغاة: وهي التي شهد الشارع لها بالإلغاء: كحرمة الربا على الرغم مما يبدو من أنه باب للكسب، وكتسوية الذكر بالأنثى في الميراث، فهذه مصالح ألغاها الشارع ولم يعتبرها، فإجراء الحكم على وفقها مناقضة للشريعة، وتغيير لحدودها، وإبطال لنصوصها.
المصلحة المرسلة: وهي التي لم يرد نص باعتبارها ولا بإلغائها، والتي بنيت عليها كثير من الأحكام الشرعية؛ لأنها تندرج تحت مقاصد الشريعة وإن لم يرد نص باعتبارها ولا بإلغائها. وهذه أيضًا تسمى بالمناسب المرسل، وسميت مرسلة: أي غير مقيدة، لأن الشريعة أرسلتها فلم تُنِط بها حُكمًا معينًا، وليس لها نظير معين له حكم شرعي فتقاس عليه، وهي مطلقة؛ لعدم التنصيص عليها لا بالاعتبار ولا بالإلغاء: كجمع القرآن، واتفاق أصحاب النبي على حد شارب الخمر ثمانين، وما إلى ذلك.
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.