تبطل الوكالة بفسخ أحدهما أو موته أو جنونه المُطبق، كما تبطُل بعزل المُوكِّل للوكيل، وتبطل بالحَجر على السَّفيه وكيلًا كان أو موكلًا.
من وُكِّل في البيع أو الشِّراء؛ فلا يجوز له أنْ يبيع لنفسه أو أنْ يشتري من نفسه؛ فالمعروف أنْ يكون البيع والشِّراء من رجلٍ لآخر، كما لا يصِّح بيعه وشراؤه من ولده ووالده وزوجته وسائر من لا تقبل شهادته له.
الوكيل في البيع يُسلّم المبيع ولا يستلم الثَّمن بغير إذن المُوكِّل.
الوكيل في الشِّراء يُسلِّم الثَّمن، كما أنّ الوكيل في الخصومة لا يقبض، والوكيل في القبض يُخاصم.
الوكيل أمينٌ لا يضمن ما تلِف بيده من غير تفريطٍ ولا تعدٍّ.
يُقبل قول الوكيل فيما وُكِّل فيه من بيعٍ وإجارةٍ أنّه قبض الثَّمن والأجرة وتلِفا بيده، وكذلك مقدار الثَّمن والأجرة.
الوكالة عقد جائز من الطرفين؛ فهي من جهة الموكل إذن، ومن جهة الوكيل بذل نفع، وكلاهما غير لازم.
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.