تبطل الوكالة بفسخ أحدهما أو موته أو جنونه المُطبق، كما تبطُل بعزل المُوكِّل للوكيل، وتبطل بالحَجر على السَّفيه وكيلًا كان أو موكلًا.
من وُكِّل في البيع أو الشِّراء؛ فلا يجوز له أنْ يبيع لنفسه أو أنْ يشتري من نفسه؛ فالمعروف أنْ يكون البيع والشِّراء من رجلٍ لآخر، كما لا يصِّح بيعه وشراؤه من ولده ووالده وزوجته وسائر من لا تقبل شهادته له.
الوكيل في البيع يُسلّم المبيع ولا يستلم الثَّمن بغير إذن المُوكِّل.
الوكيل في الشِّراء يُسلِّم الثَّمن، كما أنّ الوكيل في الخصومة لا يقبض، والوكيل في القبض يُخاصم.
الوكيل أمينٌ لا يضمن ما تلِف بيده من غير تفريطٍ ولا تعدٍّ.
يُقبل قول الوكيل فيما وُكِّل فيه من بيعٍ وإجارةٍ أنّه قبض الثَّمن والأجرة وتلِفا بيده، وكذلك مقدار الثَّمن والأجرة.
الوكالة عقد جائز من الطرفين؛ فهي من جهة الموكل إذن، ومن جهة الوكيل بذل نفع، وكلاهما غير لازم.
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل