المسح على العمامة هي رخصة جائرة بدلًا من مسح الرأس في الوضوء وفق شروط محددة لذلك. يجوز المسح على العمامة بدليل ما روى المغيرة قال: «توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة» وعن عمرو بن أمية الضميري قال:«رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته»، وعن عمر رضي الله عنه قال: «من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله»، ولأن الرأس عضو سقط فرضه بالتيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين.
الشروط
أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه فيعفى عنه.
أن يكون لها ذؤابة، أو تكون محنكة يدار منها تحت الحنك كور، لأن ما لا ذؤابة لها ولا حنك تشبه عمائم أهل الذمة ولا مشقة في نزعها.
أن يكون لبسها كمال الطهارة، وأن تكون مباحة.
أن تكون على ذكر، فلا يصح أن تمسح المرأة على العمامة.
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.