If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
15 – يقرر أن يتخذ جميع الدول الأعضاء، لفترة أولية مدتها سنة واحدة اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، ما يلزم من تدابير لمنع دخول أراضيها من جانب الأفراد الذين تحددهم اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 19 أدناه أو عبورهم منها، شريطة ألا يكون في هذه الفقرة ما يلزم أي دولة برفض دخول رعاياها إلى أراضيها.
16 – يقرر ألا تسري التدابير المفروضة بموجب الفقرة 15 أعلاه:
(أ) عندما تقرر اللجنة، على أساس كل حالة على حدة، أن هذا السفر له ما يبرره لأسباب إنسانية، بما في ذلك أداء الفرائض الدينية؛
(ب) عندما يكون الدخول أو العبور ضروريا للقيام بإجراءات قضائية؛
(ج) عندما ترى اللجنة، حسب كل حالة على حدة، أن تطبيق استثناء سيخدم أهداف تحقيق السلام والمصالحة الوطنية في اليمن؛
(د) عندما تقرر دولة، على أساس كل حالة على حدة، أن هذا الدخول أو العبور لازم لتعزيز السلام والاستقرار في اليمن، وتقوم الدول لاحقا بإخطار اللجنة في غضون ثمان وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ ذلك القرار؛