If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها هي التي ورد النهي عن التنفل بالصلاة فيها، وهي مكروهة كراهة تحريم، وهي بعد فعل صلاة الفجر، وبعد فعل صلاة العصر وعند طلوع الشمس حتى يتكامل طلوعها، وعند استوائها حتى تزول، وعند الاصفرار حتى يتكامل غروبها، وأيضا التنفل وقت خطبة الجمعة، وعند إقامة الصلاة. ويستثنى من النهي: ما كان لسبب مثل: تحية المسجد وقضاء الفوائت من الصلاة، كما يستثنى أيضا: التنفل في المسجد الحرام فإنه يصح في أي ساعة من ليل أو نهار.
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها هي: الأزمنة التي ثبت في الشرع النهي عن فعل الصلاة فيها، وهي: بعد فعل صلاتي الفجر والعصر، وعند طلوع الشمس حتى يتكامل طلوعها، وعند استوائها حتى تزول، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها وحكم النهي للكراهة وهي كراهة تحريم والمنهي عنه من الصلاة في هذه الأوقات هو النفل المطلق ويكره أيضا تعمد فعل الصلاة في هذه الأوقات إذا أمكن فعلها في غيرها إلا لسبب كالقضاء للفائتة.
عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال «ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف للغروب حتى تغرب»
الأصل في الصلاة كغيرها من العبادات أنها مطلوبة شرعة، لكن المقصود من مشروعيتها: ليس مقصورا على فعلها، بل المقصود هو تحقيق معنى التعبد، وفق مراد المعبود سبحانه وتعالى، وقد يكون فيه معنى الابتلاء، مثل قوله تعالى: 《فمن شرب منه فليس مني》، فكما أن الله تعالى جعل الصلاة كتابا موقوتا؛ أراد من عباده أن يؤدوها في وقتها، ونهاهم عن ترك العبادة في أوقات مخصوصة، ليتحقق في العبادة معنى الامتثال.
النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، يتضمن ما يلي: