If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
المادة 5: العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 وهما غير قابلين للتغيير.
هذان الرمزان من رموز الثورة، هما رمزان للجمهورية بالصّفات التالية:
1- علم الجزائر أخضر وأبيض تتوسّطه نجمة وهلال أحمرا اللّون.
2- النشيد الوطني هو " قسما" بجميع مقاطعه.
يحدد القانون خاتم الدولة."
" المادة 178: لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمسّ:
7- العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية."
اعتبارا أن تعديل المادة 5 وإضافة بند 7 للمادة 178 من الدستور، يهدفان، على التوالي، إلى إقرار ضمن الدستور، مميزات العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز ثورة أول نوفمبر 1954 والجمهورية، وإدراجهما ضمن المواضيع التي لا يمكن أن يمسّها أي تعديل دستوري، والمدرجة في المادة 178 من الدستور،
واعتبارا أن هذين الرمزين هما ملك لجميع الجزائريين، وإرث توارثته الأجيال السالفة، ويجب توريثه للأجيال القادمة،
واعتبارا أن التنصيص ضمن الدستور على هذه المميزات يهدف إلى ضمان حماية هذين الرمزين، وتكريسهما كمعالم للأمة،
واعتبارا أن إدراج هذين الرمزين من رموز الثورة والجمهورية ضمن المادة 178 من الدستور يهدف إلى جعلهما غير قابلين للتغيير، وإضفاء طابع الديمومة عليهما، وضمان حفظهما على مرّ الأزمنة والأجيال،
واعتبارا أن إدراج هذه الرموز ضمن المادة 178 من الدستور يعزز جوهر هذه المادة ومغزاها، ولا يخلّ بالوضع الدستوري للمواضيع الأخرى المذكورة في هذه المادة.
أن القانون الجزائري صارم في عقوباته المتعلقة بتدنيس وتمزيق العلم الوطني والمصحف الشريف.
أن الجريمة يعاقب عليها قانون العقوبات في المادة 160 مكرر 2 والتي تتحدث عن 5 إلى 10 سنوات إذا ما تم تمزيق أو تشويه العلم الجزائري.