بحسب المادة 223 في دستور جمهورية مصر العربية:
وبحسب قرار الرئيس السابق عدلي منصور بالقانون رقم 41 لسنة 2014 المنشور في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) بشأن العلم:
كذلك نصت المادة الحادية عشر من القرار على عقوبة إهانة العلم:
أعراف ومراسم التعامل مع العلم
بجانب ما ذُكر في القانون رقم 41 لسنة 2014، يجب عند التعامل مع العلم الوطني بتقاليد وأعراف:
- يجب عند وضع العلم على سارية أن يُرفع على حبل.
- في حالة إعلان الحداد الرسمي على مستوى الجمهورية، يجب إنزال العلم إلى منتصف السارية، وفي حالة رفعه لأول مرة يجب رفعه إلى نهاية السارية أولاً ثم خفضه حتى المنتصف.
- يُرفع العلم مقلوباً في حالات المحنة أو الاستغاثة.
- ينبغي رفع العلم الوطني بخفة وسلاسة، ويخفض بأسلوب احتفالي، ويجب أن يُرفع أولاً حتى ينزل من ساريته.
- لا ينبغي أبداً أن يُعرَض العلم الوطني أو يُستخدم أو يُخزن بطريقة تسمح له أن يتمزق أو يتسخ أو يتلف بسهولة.
- لا يجوز على الإطلاق أن يُطبع أو يوضع عليه أي رمز أو شعار أو كلمات أو شارة أو أرقام أو صورة أو رسم من أي نوع وبأي شكل من الأشكال.
Source: wikipedia.org