If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
في عام 2004 تم تعديل قانون الجنسية ليشمل حق المواطنة لأولئك المولودين لأب أو أم مصرية في تبني مبدأ المساواة بين الجنسين. ويقيم التعديل وضع أطفال أم مصرية وأب غير مصري بغض النظر عن جنسية الأب غير المصري على غرار أطفال أب مصري وأم غير مصرية.
في شهر يوليو 2018 يقر مجلس النواب تعديلات على قانور الإقامة و الجنسية تتضمن:
[ وينص مشروع القانون على إضافة فقرة 4 في تقسيم الأجانب من حيث الإقامة وهى "أجانب ذوى إقامة بوديعة"، وتمنح لهم الجنسية بعد 5 سنوات من إيداعها، على ألا تقل عن 7 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، (393 ألف دولار تقريبا)] .
في شهر يوليو 2019 مجلس النواب يوافق على تعديلات جديدة على قانون الإقامة والجنسية و من ضمن هذه التعديلات:
- [ ونص مشروع القانون في المادة (4 مكرراً) على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء - بناء على عرض الوحدة المشار إليها في المادة (4 مكرراً 1) والتي سيتم إنشاؤها بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس المقدمة - منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي]
- [ وتنص المادة المستحدثة:(4 مكررًا 2)، على أن يقدم طلب التجنس وفقا للمادة (4 مكررا) في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكترونى مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يعادله بالجنيه المصرى يسدد بموجب تحويل بنكى من الخارج.ولمقدم الطلب إبداء رغبته في الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات ] .وتقوم الوحدة بفحص الطلب والبت فيه بصفة مبدئية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.وفي حالة الموافقة المبدئية على الطلب من رئيس مجلس الوزراء، يمنح طالب التجنس حق الإقامة المؤقتة في مصر لمدة ستة أشهر، وذلك لاستكمال الإجراءات والبيانات والمستندات اللازمة لاستصدار القرار النهائى بشأن الطلب.