If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
ذهب جمهور أهل العلم في مسألة امتناع أحد الزوجين عن الملاعنة إلى ترتُّب حَدّ القذف؛ إذ إنّه عِوضٌ عن حدّ الزِّنا، فلا ينجلي الحَدّ إلّا باللعان، فإن اتّهم الزوج زوجته بالزنا دون بيّنة، أُقيم عليه الحدّ، إلا إذا تمّت الملاعنة بينهما بالأيمان والشهادات المؤكّدة، لقوله -تعالى-: (وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ)، فحينئذٍ تكون الملاعنة بديلاً عن حد الزنا، وذهب الحنفيّة إلى أنّ الزوج يُحبَس حتى يُلاعن زوجته، أو إلى أن يُكذّب ما اتّهم به زوجته، وإلّا فيُقام عليه حَدّ القذف، أمّا امتناع الزوجة عن اللعان، فيترتّب عليه حَبسها إلى أن تُلاعن زوجها، أو تُقِرّ بما ادّعى به زوجها عليها، فإن أقرّت قوله، فلا يُقام عليها الحَدّ، ويُخلّى سبيلها؛ لقول الله -تعالى-: (وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ).