If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
للخنثى المشكل حالتان، فهو إما أن يكون غير معلوم الحال، فلا يكون التوريث إلا بعد الاستبيان وتحديد حالته، فإذا تبين أنه ذكر؛ ورث ما يرثه الذكر، وإن تبين أنه أنثى؛ ورث ما ترثه الأنثى، ويكون حكمه في الصورتين ظاهر بعد زوال الإشكال. والحالة الثانية: أن يستمر الإشكال؛ لعدم وجود علامة لتحديد حالته، فله حينئذ حالتان الحالة الأولى: أن يرجى اتضاح حاله من ذكورة أو أنوثة، وفي هذه الحالة يكون من الأفضل الانتظار في التوريث حتى يتبين الحال، وإذا طالب الورثة بالقسمة؛ فلا يمنعون منها؛ لأنهم أصحاب حق، لكن بقاء الإشكال يستلزم التردد في القدر الذي يأخذه الخنثى، حيث يختلف باختلاف تقدير الذكورة والأنوثة. وإذا لم يرج اتضاح حاله، بأن مات وهو صغير، أو بلغ الحلم ولم يتضح أمره؛ فهناك تفاصيل عند الفقهاء.