If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
لا توجد للنذر كيفيةٌ مُعينةٌ يُتوزّع بناءً عليها، إنما يعود ذلك إلى حال الناذر واللفظ الذي ذكر به كيفيّة إخراجه لنذره، فإن كان لفظ النذر مُطلقاً كأن يقول، لله علي أن أذبح شاةً فإنّه يجوز له أن يُوزّع ذلك النذر كيفما شاء على الفقراء والمساكين وأهل بيته والأغنياء، ويُوزّعها حسب ذلك أثلاثاً أو أرباعاً أو إلى نصفين، فكلّ ذلك جائز، أمّا إن نذر أن يذبح شاةً ويُوزّعها على أهله وأقاربه والمساكين فإن ذلك يشمل أهل بيته وأهله (أخوانه وأخواته ووالدته وأعمامه وعماته ) فجميع هؤلاء يدخلونَ ضمن أهله، ويدخل بها كذلك الفقراء والمساكين، وإن نَذرها للفقراء والمساكين فقط فيُوزّعها على الفقراء والمساكين فقط، فإن نوى إخراج طرفٍ مُعيّن لم يجز له أن يُطعمه أو يُعطيه من الشاة وفاءً لنذره.
حسب ما ذهب إليه جُمهور الفقهاء فإنّ الناذر لا يَجوزُ له أن يأكل من نذره؛ حيث اختلفوا في هذه المسألة على النحو الآتي: