If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
1- إن لم يكونوا من مرتبة واحدة:
فمثلًا إن كان أحدهم شريكًا، وآخر شريكًا في حق الارتفاق، وآخر جارًا ملاصقًا، فيقدم الشريك في المبيع أولًا، ثم الشريك في حق المبيع (حق الارتفاق)، ثم الجار.
- المشارك في حائط الدار في حكم المشارك في الدار نفسها.
- يعد صاحب الأخشاب الممتدة على حائط جاره جارًا ملاصقًا، وكذلك الجار الأعلى والأسفل. – يُعدُّ حق الشرب مقدم على حق الطريق. وإذا باع صاحب الملك أرضه فقط دون بيع حق الارتفاق فلا شفعة للشركاء في حق الارتفاق.
2- الشفعاء من مرتبة واحدة: عند الحنفية والظاهرية: يقسم حينها العقار حسب عدد الشافعين، دون النظر لمقدار ملك كل واحدٍ منهم. وذلك لأنهم متساوون في سبب استحقاق الشفعة.
وقال الجمهور (غير الحنفية والظاهرية): يقسم العقار بين الشفعاء حسب قدر حصصهم في الملك، لا عليهم بالتساوي؛ لأن الشفعة نشأت بسبب الملك.
3- غيبة بعض الشفعاء:
- في حال غياب بعض الشفعاء حين البيع، وطلب الآخرون الشفعة فتُعطى له، لأنه من اليقين أن ذلك الشفيع يريد الشفعة، بينما الغائب مشكوك في طلبه. فلا يزاحم المتيقن، ولا يؤخر بالشك.
- لكن إذا جاء الغائب وطلب الشفعة، فإن كان من نفس مرتبة الشفيع الأول الحاضر يتقاسم معه الشفعة، فتنتقض القسمة الأولى لها. بينما إن لم يكن من نفس المرتبة فهنالك حالتان، إن كان أعلى منع قضي له بكل الشفعة ومُنع الأول، وإن كان أدنى منه حُرم من الشفعة.
4- إسقاط بعض الشفعاء حقه: قال الحنفية: إذ أسقط بعض الشفعاء حقه: