العربية  

books edit text

If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.

View more

نص التعديلات (Info)


أوردت عدد من الصحف المصرية نص التعديلات، بعد موافقة البرلمان عليها يوم 14 أبريل 2019

مدة الرئاسة، فتح المرات شرط عدم التتالي، استثناء الرئيس الحالي

  • المادة 140 الفقرة الأولى (استبدال)
  • مادة 241 مكرر (مستحدثة)

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

الرئيس يعين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام

  • المادة 185 (استبدال)
  • المادة 189 الفقرة الثانية (استبدال)
  • المادة 193 الفقرة الثالثة (استبدال)

تقليص صلاحيات مجلس الدولة

  • المادة 190 (استبدال)

تغيير دور القوات المسلحة

  • المادة 200 الفقرة الأولى (استبدال)

توسيع نطاق المحاكمات العسكرية

  • المادة 204 الفقرة الثانية (استبدال)

تحويل مواد انتقالية لدائمة

  • المادة 234 (استبدال)
  • المادة 243 (استبدال)
  • المادة 244 (استبدال)
  • يُحذف عنوانى الفصلين الأول و الثانى من الباب السادس من الدستور.

استحداث نائب لرئيس الجمهورية

  • مادة 150 مكرر (مستحدثة)

لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.

ويؤدى نواب رئيس الجمهورية قبل تولى مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية. وتسرى في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145، 173.

  • المادة 160 الفقرة الأولى (استبدال)
  • المادة 160 الفقرة الأخيرة (استبدال)

تركيبة مجلس النواب

  • المادة 102 الفقرة الأولى (استبدال)
  • المادة 102 الفقرة الثالثة (استبدال)
  • مادة 244 مكرر (مستحدثة)

يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة (102) المعدلة اعتباراً من الفصل التشريعى التالى للفصل القائم.

استحداث مجلس الشيوخ

  • مادة 249 (مستحدثة)

يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى:

    • الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
    • مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
    • معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
    • مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
    • ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

  • مادة 250 (مستحدثة)

يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً. وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته. وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.

  • مادة 251 (مستحدثة)

يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

  • مادة 252 (مستحدثة)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

  • مادة 253 (مستحدثة)

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.

  • مادة 254 (مستحدثة)

تسرى في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103، 104، 105، ، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.

Source: wikipedia.org
 
(5)
Inking Editing

Inking Editing