If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
View more
التعديلات المُعتمَدة (Info)
تضمنت التعديلات المعتمدة على نظام روما الأساسي المُعتَمدَة جملة أمور منها حذف المادة 5.2 سابقة الذكر من نظام روما الأساسي: «تُمارِس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتُمد حكم بهذا الشأن وفق المادتين 121 و123 يُعرف جريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة. ويجب أن يكون هذا الحكم متسقًا مع الأحكام ذات الصلة مع ميثاق الأمم المتحدة.» وإضافة المادة 8 مكرر والمادة 15 مكررثالثًا اللتان تُعرفان بـ «جريمة العدوان» وشروط ممارسة المحكمة لاختصاصها فيما يتعلق بـ «جريمة العدوان»، على التوالي.
ينص القرار RC/Res.6 على دخول تلك التعديلات حيز النفاذ وفقًا للمادة للفقرة 5 من المادة 121 من النظام الأساسي أي بالنسبة لكل دولة مُصادقة بشكل فردي بعد سنة واحدة من إيداعها وثيقة التصديق أو القبول. تنص التعديلات على شروط إضافية لكي تمارس المحكمة اختصاصها على جريمة العدوان بشكل فعلي: يجب المصادقة على التعديلات أو القبول بها من قبل ثلاثين دولة طرف، بالإضافة إلى ذلك، يجب على الدول الأطراف «تفعيل» اختصاص المحكمة من خلال قرار إضافي يُتخَذ في أو بعد 1 يناير 2017 بأغلبية الثلثين.
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.