If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
التطليق للغيبة في القانون المصري تطلبه الزوجة المصرية المسلمة من القضاء إذا تضررت من غياب زوجها عنها لمدة سنة أو أكثر بعذر غير مقبول، حتى ولو كان لها مال تنفق منه. والمقصود بغيبة الزوج هو غيابه في بلد آخر غير الذي تقيم فيه الزوجة، أما سكنه في بيت آخر غير بيت الزوجية من نفس البلد، فهو من الأحوال التي تدخل في نطاق الضرر وليس الغيبة. والتطليق في هذه الحالة يكون بائناً بينونة صغرى.
يجيز فقهاء المالكية التفريق لغيبة الزوج، سواء كانت تلك الغيبة لطلب العلم أو للتجارة أو دون عذر؛ على أساس أن الزوجة تتضرر من الغيبة في كل الأحوال، كما جعلوا حد الغيبة هو سنة واحدة، ولو كان الزوج في مكان معلوم فإنه يتم إنذاره بالحضور ويتم التطليق بعدها إذا لم يحضر، وإذا كان في مكان مجهول لا تصل إليه الرسائل فإنه يتم التطليق في الحال. أما فقهاء الحنابلة، فقد جعلوا حد الغيبة 6 أشهر.
تنظّم المادة 12 و13 من القانون رقم 25 لسنة 1929، أحكام التطليق للغيبة على النحو التالي:
ويُستفاد من ذلك أنه يُشترط ما يلي لكي تطلب المرأة التفريق لغيبة الزوج: