If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
1- من لا نفس له:
ويقصد به من لا دم له من الكائنات، ومن أمثلتها الدود والصراصير ونحوها. وهذه اختلف فيها:
فذهب الحنفية والمالكية إلى طهارتها.
أما الحنابلة فذهبوا إلى أنه إن تولد من شيء طاهر فهو طاهر، أما إن تولد من شيء نجس (كصراصير الكنف) فهو نجس.
2- من له نفس سائلة (دم):
في الحيوانات المائية ففيه خلاف، يميل لطهر جميع الحيوانات المائية التي لا تخرج لليابسة.
أما الحيوانات البرية فاتفق الفقهاء على كونها نجسةً إن ماتت دون ذكاة، أو بذكاة غير معتبرة في الشرع.
وقال في ذلك ابن رشد: "وأما أنواع النجاسات فإن العلماء قد اتفقوا في أعيانها على أربعة: ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي".
وقال ابن قدامة: "لا يختلف المذهب في نجاسة الميتة قبل الدبغ، ولا نعلم أحدًا خالف فيه".
ودليل نجاسته قوله تعالى: قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .
3- العظم:
يحكم للعظم حكم الميتة، فما كانت ميتته طاهرة فعظمه طاهر، وما كانت ميتته نجسة فعظمه نجس.
4- الشعر والوبر والريش:
إذا جزت من حيوان ميت فقد اختلف فيه، فقال الشافعية أنه نجس وقال الحنفية (مع استثناء شعر الخنزير) والمالكية أنه طاهر.
5- لبن الميتة مأكولة اللحم:
قال بنجاسته الشافعية والمالكية وهو المشهور عند الحنابلة.